المحقق النراقي
24
مستند الشيعة
المؤمن الأول وأن يكون الثاني ، والأكثر حملوه على الثاني ، ولاحتمال الأمرين يشكل استثناء كل منهما ، وإن كان الظاهر ما فهمه الأكثر . نعم ، لا إشكال إذا كانا معا كذلك . وفي المحاسن : ( ربح المؤمن على المؤمن ربا ) ( 1 ) . وفي عقاب الأعمال : ( ربح المؤمن ربا ) ( 2 ) . وإنما حملوها على الكراهة قيل ( 3 ) : للتصريح بالجواز في رواية عمر السابري - بعد قوله : إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام هو من الربا - : فقال : ( هل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ؟ ! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، واربح ولا ترب ) ( 4 ) ورواية ميسر ( 5 ) المتقدمة ، ولسائر عمومات المرابحة ( 6 ) . ولا يخفى أن دليل المنع أخص ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص أيضا . ولا يخفى أن دليل المنع أخص ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص
--> ( 1 ) المحاسن : 101 / 73 ، الوسائل 17 : 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 3 . ( 2 ) عقاب الأعمال : 239 / 1 ، الوسائل 17 : 398 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 5 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 520 . ( 4 ) الفقيه 3 : 176 / 793 ، التهذيب 7 : 18 / 78 ، الإستبصار 3 : 72 / 238 ، الوسائل 17 : 447 أبواب آداب التجارة ب 40 ح 1 . ( 5 ) الكافي 5 : 153 / 19 ، التهذيب 7 : 7 / 24 ، الإستبصار 3 : 70 / 234 ، الوسائل 17 : 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 2 . ( 6 ) الوسائل 17 : 447 أبواب آداب التجارة ب 40 .